شرح
ففي حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في حديث - قال : سألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة هل ينبغي له أن يعقّب بأصحابه بعد التسليم ؟ فقال : يسبّح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقّب رجل لتعقيب الإمام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 من أبواب التعقيب ج 4 ، ص 1018 ..
وفي خبر علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن قوم صلَّوا خلف إمام هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قاعد ؟ فقال : إذا سلَّم الإمام فليقم من أحب ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب التعقيب ج 4 ، ص 1018 ..
نعم ، قد رغَّب فيه بحيث كاد أن يلحقه ببعض الواجبات ، فكما أنّه قد ورد في الخبر أن الخطبتين في الجمعة بمنزلة الصلاة ، وإن المستمع لهما ، في صلاة حتّى ينزل الإمام ، وإن الصلاة على النبي منها ، فكذا ورد هذا التعبير في التعقيب ، كما أشار إليه الماتن ( ره ) وفي خبر الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :
التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد - يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلاة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب التعقيب ج 4 ، ص 1013 ..
وفي خبر عبد اللَّه بن محمّد ، قال : ما عالج النّاس شيئا أشد من التعقيب ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 2 من أبواب التعقيب ج 4 ، ص 1013 ..
وفي مرسلة منصور بن يونس عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :
( من صلَّى صلاة فريضة وعقّب إلى أخرى فهو ضيف اللَّه وحقّ على اللَّه أن يكرم ضيفه ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 5 من أبواب التعقيب ج 4 ، ص 1014 ..