شرح
فحينئذ لو فرض نسيان القنوت فكأنّه قد مات بعض أعضائها الغير المنافية لصدقها القابل للتدارك تعبّدا بمقتضى الأدلة الخارجية ، أمّا فيها أو بعدها .
ففي خبر محمّد بن سهل عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل نسي القنوت في المكتوبة ، قال : لا إعادة عليه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 1 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 914 ..
وفي موثق عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر ، فقال : ليس عليه شيء ، وقال : إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثمّ ليركع وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 2 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 914 ..
وفي موثقة الآخر : عنه عليه السّلام ، قال : إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّدا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 3 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 914 ..
ويستفاد من المجموع أمور :
أحدها : عدم بطلان الصلاة بتركه ، وهو واضح .
ثانيها : جواز التدارك ومشروعيّة بعد الهوي إلى الركوع .