مسألة 12 - يستحب الجهر بالقنوت ، سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية ، وسواء كان إماما أو منفردا ، بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته .
شرح
ليس بمنهي ، فإذا جاوز رأسه فحين وضعهما يمرّهما على رأسه ووجهه اللَّذين هما أسفل من محل اليدين ، وهذا بخلاف الصلاة فإنّ مجاوزة اليد الرأس لما كان مكروها فإمرار اليدين على ما دون الرأس والوجه كالصدر ونحوه ليس صعودا من الأسفل إلى الأعلى بخلاف ما لو أمر يده على الوجه فإنّه يستلزم ذلك .
والحاصل أن اليدين حين انخفاضهما من الأسفل إلى الأعلى يمرّها عليه دون العكس هذا ، ولكنّه من قبيل ذكر المناسبات بعد الوقوع وإلَّا فالعمدة هو النص المدّعى ولكن لا دلالة فيه على كراهة الإمرار على الصدر .
نعم ، في الوسائل بدل ( على ) ( مع ) فحينئذ يصير هكذا : ان يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه فيكون قوله : ( تلقاء ) مفعولا فيه أو مفعولا بالواسطة لقوله : يرد ، فلا دلالة فيه حينئذ على جواز الإمرار على الصدر .
ولعلّ مراد الوسائل من قوله : والخبر صحيح الخبر الذي أشار إليه بقوله في السؤال - للحديث الذي روى . . إلخ ، وإلَّا فقد صرّح عليه السّلام بقوله : ( من قنوت الفريضة ) فكيف يحمل على النافلة ، وكيف كان فثبوت الكراهة ، محل تأمّل .
( مسألة 12 ) ما ذكره من إطلاق الحكم مقتضى إطلاق صحيح زرارة ، قال :
قال أبو جعفر عليه السّلام : القنوت كلَّه جهار ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 1 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 918 ..
وقد تقدّم في المسألة الرابعة في خبر ابن أبي سماك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 2 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 918 .ما يدلّ عليه أيضا ،