تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
شرح
ولا معارضة بينها وبين ما دلّ على عدم القنوت بعد الركوع ، مثل صحيح معاوية بن عمّار ، قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع أيقنت ؟ قال : لا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 4 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 916 .. وفي صحيحة الآخر أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القنوت في الوتر ، قال : قبل الركوع ، قال : فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي ؟ قال : لا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 5 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 916 .. وروى في الوسائل عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن رجل نسي القنوت حتّى ركع ما حاله ، قال : تمّت صلاته ولا شيء عليه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 6 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 916 .. وجه عدم المعارضة أنّ ما دلّ على عدم القضاء غير صحيح عبيد بن زرارة أعمّ من تلك الأخبار ، وأمّا الصحيح المذكور ، فالظاهر أنّه أريد به نفي الوجوب لا نفي الجواز ، هذا مع أنّه في خصوص الوتر فمن الممكن اختصاص جواز القضاء بعد الركوع بالفريضة . والحاصل أنّ الأخبار على أقسام لا يكون تعارض تباين بينهما : منها : ما دل على عدم الإعادة كرواية سهل وموثقي عمّار وصحيح معاوية الأوّل وخبر علي بن جعفر . ومنها : ما دلّ على جواز القضاء بعد الركوع في الوتر وغيره ونفيه إذا لم يذكره بعده كصحيح محمّد بن مسلم وزرارة وموثق عبيد بن زرارة .