شرح
ثالثها : اشتراط القيام فيه .
رابعها : أن حد الركوع وضع اليدين على الركبتين ، كما مرّ في محلَّه تفصيل القول فيه .
خامسها : عدم جواز تركه متعمّدا ، لكن تقدّم في محلَّه أنّه محمول على تأكَّد الاستحباب كما مرّ .
سادسها : عدم القضاء لو دخل في الركوع حيث قال : وليس عليه شيء .
لكن إطلاق الأخير معارض بصحيح أبي بصير ، قال : سمعته يذكر عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال في الرجل إذا سها في القنوت : قنت بعد ما ينصرف وهو جالس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 2 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 915 ..
وبما ورد في غير واحد من الأخبار من جواز القضاء إذا تذكَّر بعد الركوع ، مثل صحيح محمّد بن مسلم وزرارة ، قالا : سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع ، قال : يقنت بعد الركوع ، فإن لم يذكر فلا شيء عليه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 1 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 916 ..
وفي صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، نحوه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 2 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 916 ..
وفي موثق عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتّى ركع ، قال : فقال : يقنت إذا رفع رأسه ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 3 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 916 ..