تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع .
شرح
وأمّا الثاني فمثل ما ورد عن علي عليه السّلام كما في المنتهى أرسله عنه عليه السّلام أن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله مرّ برجل يصلَّي وقد رفع يديه فوق رأسه ، فقال : ما لي أرى أقواما يرفعون أيديهم فوق رؤسهم كأنّهم آذان خيل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 4 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 729 .. فإن صاحب الوسائل وإن كان أورده في باب كراهة الزيادة في رفع اليدين بالتكبير حتّى تجاوز الأذنين ، إلَّا أن إطلاقه شامل لمطلق رفع اليد الذي رغب فيه الصلاة ومنه القنوت . ومثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام - في حديث - : إذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز أذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 5 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 725 .. ويؤيّده ما تقدّم في المسألة الرابعة عشر من بحث تكبيرة الإحرام الدالّ على عدم مجاوزة اليدين الرأس ، مثل قوله عليه السّلام في صحيح زرارة : إذا قمت في الصلاة فكبّرت فارفع يديك ولا تجاوز بكفّيك أذنيك ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 .، وغيره ممّا تقدّم فكأنّه يفهم من المجموع أن الشارع لم يرده في كيفيّة الدعاء في المكتوبة ذلك وإن كان يجوز في غيرهما . وثانيها : إمرارهما على وجهه وصدره عند الخفض وفيه أيضا روايتان :