مسألة 10 - الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه .
شرح
وعليه يتفرّع وجوب إعادة البسملة بينهما على ما استظهرناه من الأخبار .
نعم ، على الوحدة يقع الكلام في وجوبها وعدمه ، فعن الشيخ ( ره ) في التبيان لا ، واستشكله في المعتبر بعدم الملازمة مع انّ البسملة آية من آي القرآن ، كما سمعت في المسألة السابقة ، فكيف يجوز إسقاط الآية ، لم لا تكون حينئذ كالبسملة التي في سورة النمل ، ولكن أنت في فسحة من دفع هذا الإشكال إذا اعترفت بما ذكرناه من عدم الوحدة ، واللَّه العالم .
( مسألة 10 ) الكلام في هذه المسألة من جهات :
الأولى : في جواز القران بين السورتين وعدمه مطلقا أو في خصوص النوافل .
الثانية : في بطلان الصلاة على تقدير عدم الجواز وعدم بطلانها .
الثالثة : في عموم الحكم بالنسبة إلى جميع السور وعدمه .
امّا الأولى فاعلم انّ المشهور قد عبّروا تبعا للأخبار بالقرآن ، وقد عبّر في الإرشاد بعدم جواز الزيادة على سورة ، وذكر في الروض شرحه أنّه أولى من التعبير بالقرآن بين سورتين لشموله زيادة كلمة لغير غرض صحيح كالإصلاح فضلا عن سورة ، ولا يتحقّق القران حقيقة فيما دون السورة فإنّ بعض السورة لا يصدق عليه اسم السورة ولا مجازا ( انتهى ) ، ولكن من عبّر من الأصحاب بالقرآن قد ذكر مسألة الزيادة مستقلَّة عند تعرضه لوجوب سورة كاملة .
وكيف كان فالظاهر انّ هذه المسألة أيضا من متفرّدات الإمامية وإلَّا فعلى المشهور بين العامّة لا مجال للبحث فيها بعد فتواهم بعدم وجوب السورة فيها أصلا لا في الفريضة ولا في النافلة ، كما تقدّم ، فيجوز عندهم قراءة ما تيسّر من