مسألة 6 - من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج على ما ذكره بعض
شرح
وعن علي بن محمّد عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن رجاله ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : من كانت له إلى اللَّه عزّ وجلّ حاجة فليبدأ بالصلاة على محمّد وآله ثمّ يسأل حاجته ثمّ يختم بالصلاة على محمّد وآل محمّد ، فإنّ اللَّه عزّ وجلّ أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط إذا كانت له الصلاة على محمّد وآل محمّد لا تحجب عنه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 11 من أبواب الدعاء ج 4 ، ص 1137 ..
وفي خبر الأعور - المروي في ثواب الأعمال - قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ( كلّ دعاء محجوب عن السّماء حتّى يصلَّى على النبي « ص » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 16 من أبواب الدعاء ج 4 ، ص 1138 ..
وفي خبر أبان بن عثمان - المروي في أمالي الطوسي ( ره ) - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إذا دعا أحدكم فليبدأ بالصلاة على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فإنّ الصلاة عليه مقبولة ولم يكن اللَّه ليقبل بعض الدعاء ويرد بعضا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 14 من أبواب الدعاء ج 4 ، ص 1138 ..
وفي خبر أبي ذر المروي في كفاية الأثر في إثبات الأئمّة الأثناء عشر لعلي بن محمّد الخزاز عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : لا يزال الدعاء محجوبا حتّى يصلَّي علي وعلى أهل بيتي ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 13 من أبواب الدعاء ج 4 ، ص 1138 .، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
( مسألة 6 ) هذا الدعاء مصداق لقوله ( ره ) آنفا : ( والأولى أن يكون جمعا للثناء