تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
ما رواه الشيخ ( ره ) في الصحيح ، عن زيد الشحام ، قال : صلَّى بنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام فقرأ الفجر وألم نشرح في ركعة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 743 .. وفي صحيحة الآخر ، قال : صلَّى بنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام فقرأ فيهما بالضحى وألم نشرح ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 743 .. وفي ثالث مرسلا عنه - والمرسل ابن أبي عمير - قال : صلَّى بنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام فقرأ في الأولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 5 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 743 .. ولا يبعد وحدة الرواية واختلاف الرواة عن الشحام فلا حاجة إلى ملاحظة الإطلاق والتقييد ، كما يظهر من الشيخ ( ره ) حيث حمل الثانية على الأولى ، والثالثة على النافلة ، لكنّه بعيد بالنسبة إلى الثالثة ، وما المانع في تعدد صلاته عليهم السّلام بهم ؟ فتارة قرأها معا في ركعة ، وأخرى في ركعتين ، لكن ما حمله الشيخ ( ره ) بعيد جدّا ، بل غير صحيح ، فإنّ قوله : ( صلَّى بنا ) ظاهر ، بل نصّ ، في الجماعة ، وهي في النوافل غير مشروعة ، وما استدلّ به عليه من كونهما عند آل محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله سورة واحدة أوّل الكلام ، وعلى تقديره فلا يصحح الحمل الغير المشروع ، وحمله على النافلة التي يشرع فيها الجماعة كالعيدين أو صلاة الاستسقاء أو صلاة يوم الغدير بناء على مشروعيّة الجماعة فيها ، فيه ما لا يخفى . والانصاف انّ ما احتملناه من وحدة الرواية والاختلاف في نقل الرواة عن