وهو في كلّ صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر إلَّا في صلاة العيدين ففيها في الركعة الأولى خمس مرات ، وفي الثانية أربع مرّات ، وإلَّا في صلاة الآيات ففيها مرّتان مرّة قبل الركوع الخامس ومرّة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات ، وإلَّا في الجمعة ففيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده .
شرح
مطلقا في المعتبر والمختلف إلى ابن أبي عقيل ، وأمّا خصوصيّة الصبح والوتر والجمعة فلحديث الفضل المذكور ، لكنّه مشتمل على الظهرين والمغرب أيضا ونحوها صحيح ابن سنان - يعني عبد اللَّه - المروي في التّهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 900 ..
وظاهره حصره في الثلاثة وبقرينة الأخبار المصرّحة بالتعميم يحمل على التأكيد .
وفي خبر يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القنوت في أيّ الصلوات أقنت ؟ فقال : لا تقنت إلَّا في الفجر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 7 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 899 .فهو محمول على التأكَّد فيه ، وأمّا الجمعة فلعلَّه لأجل كثرة الأخبار الواردة فيه ، مضافا إلى شمول دليل الجهرية لها أيضا ، وفي بعضها على الإمام فيها قنوتان فإنّ التعبير مساوق للتعبير بالواجب ، واللَّه العالم .
امّا محلَّه فهو مرّة في كل صلاة إلَّا الجمعة والآيات والعيدين ، كما يأتي قبل