شرح
السّلام إلى المأمون ) ، قال عليه السّلام : ( كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 8 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 901 ..
وموثقة سماعة : قال : سألته عن القنوت في أي صلاة هو ؟ فقال : كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 3 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 900 ..
وخبر الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 9 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 897 ..
وتقدّم دلالة حديث شرائع الدين ، وصحيح ابن سنان ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 900 .عليه وغيرها من الأخبار ، ولعلَّك تسمع بعضها أيضا إن شاء اللَّه ، وقد عرفت وجه قوله عليه السّلام في خبر عبد الملك أن القنوت قبله لا بعده .
ثمّ أن الماتن ( ره ) تبعا لجماعة قد استثنى من الحكم المذكور ثلاثة مواضع :
العيدين ، والآيات ، والجمعة ، فإنّ في الأوّل خمس قنوتات في الركعة الأولى وأربع في الثانية .
وفي الثاني أزيد من قنوت واحد ، فأمّا الخمس أو الاثنان على تفصيل يأتي في محلَّه وإن شاء اللَّه .
وفي الثالث قنوتين أوّلهما في الركعة الأولى قبل الركوع .
ثانيهما : في الثانية بعده ، كما يدلّ عليه غير واحد من الأخبار على تعبيرات