مسألة 1 - لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة . نعم ، لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل ، والفرق أنّ مع الأوّل يصدق الحدث في الأثناء ، ومع الثاني لا يصدق لأنّ المفروض أنّه ترك نسيانا جزء غير ركني ، فيكون الحدث خارج الصلاة .
مسألة 2 - لا يشترط فيه نيّة الخروج من الصلاة ، بل هو مخرج قهرا وإن قصد عدم الخروج ، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة .
شرح
الماتن ( ره ) من عدم الجواز هو الأقوى ، واللَّه العالم .
( مسألة 1 ) مرّ الكلام في حكم ما لو أحدث قبل السلام آنفا ، والظاهر عدم الفرق في البطلان بحصول الحدث بين نسيان السلام أو الصلاة كما مثّل به الماتن ( ره ) .
نعم ، هو صحيح في المنافيات التي لا تبطل الصلاة بفعلها إذا وقع سهوا في بعض الأحكام ، كما إذا نسي الصلاة ثمّ تكلَّم باعتقاد عدم كونه في الصلاة أو تكلَّم فيها ناسيا لإمكان القول حينئذ بعدم وجوب سجدتي السهو في الأوّل ووجوبها في الثاني ، ويأتي الكلام عليه أيضا في محلَّه إن شاء اللَّه ، واللَّه العالم .
( مسألة 2 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من عدم وجوب نيّة الخروج واضح الوجه ، فإنّ السلام ليس إلَّا كسائر أجزاء الصلاة .
نعم ، يعتبر عدم قصد التحيّة على جماعة ويكون إتيان ضمير الجمع بملاحظة جعل المخاطبين جمعا ، بل الملحوظ والمنوي سلام الصلاة لاحتمال أن لا يخرج منها بدون هذا القصد ، فلو كان مراد الماتن ( ره ) من قصد عدم الخروج هذا المعنى - أعني إرادة الجزئية - :
فالظاهر عدم صحّته لأنّ القصد بهذا المعنى ممّا لا بدّ منه فهو نظير سائر