مسألة 7 - قد مر سابقا في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحّت صلاته وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ، فإذا أتى بالسلام الأوّل ودخل عليه الوقت في أثنائه تصحّ صلاته ، وأمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال وإن كان يمكن القول بالصحّة لأنّه وإن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزء فيصدق دخول الوقت في الأثناء ، فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك .
شرح
والملكين الموكَّلين به وتكون الثالثة على من على يساره والملائكة الموكَّلين به ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلَّم على يساره إلَّا أن تكون يمينه الحائط - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 15 من أبواب التسليم ج 4 ، ص 1009 ..
( مسألة 7 ) قد مرّ حكم المسألة في الثالثة من أحكام الأوقات ، والظاهر أن الغرض من تعرّضها هنا هو التنبيه على حكم ما إذا أتى بالصيغتين ، وما ذكره من إمكان القول بالصحّة إذا أتى بإحداهما ثمّ دخل الوقت قبل الصيغة الأخرى ، مشكل جدا بعد تصريح الإمام عليه السّلام أنّه فرغ من صلاته فكيف يكون داخلا في الصلاة مع الفرض ، بل الإشكال فيما لو قصد الجزئية أيضا لما مرّ من الماتن أيضا من أن الخروج لا يحتاج إلى القصد بمجرّده مطلقا ، فالأقوى إعادة الصلاة ، واللَّه العالم .