مؤميا إلى يساره ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات .
شرح
لعدم كونه جزء من الصلاة وما ورد في الأخبار المتقدّمة في ذلك لا يراد به التحية ، بل الغرض بيان منشأ تشريع السلام الكذائي لا أنّه يعين الوظيفة للمصلَّي من أنّه إذا صلَّى على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يجب أن يسلَّم على الإمام أو المأموم أو الملكين ، بل الغرض بيان أنّ مراجع الضمائر وتوجّه الخطاب هؤلاء لا أنّ المصلَّي يقصدهم بالخصوص ، وأنت بعد المراجعة إلى الأخبار المتقدّمة تقدر على تميّز أخبار المسألة من حيث مراجع الضمائر فلا حاجة إلى البيان .
كحكم المسألة اللَّاحقة حيث تقدر على تمييز ما دلّ على حكم الإمام والمنفرد ، والمأموم الذي يساره أو يمينه أحد وببعضها يقيّد إطلاق مصححة الفضلاء الأربعة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : يسلَّم تسليمة واحدة ، إماما كان أو غيره ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 5 من أبواب التسليم ج 4 ، ص 1007 ..
بمعنى أنّ الإمام يكتفي بتسليمة واحدة إذا كان المأموم خلفه بأن يكونوا أكثر من واحد مثلا وعليه يحمل حديث الكاهلي ، قال : صلَّى بنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام ( إلى أن قال ) وقنت في الفجر وسلَّم واحدة ممّا يلي القبلة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 17 من أبواب التسليم ج 4 ، ص 1010 ..
وأمّا ما ذكر من احتمال استحباب تسليمة أخرى للمأموم فلعلَّه لما في حديث المفضل عن الصّادق عليه السّلام ، قال : قلت : فلم يسلَّم المأموم ثلاثا ، قال : تكون واحدة ردّا على الإمام وتكون عليه وعلى ملكيه وتكون الثانية على يمينه