وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه .
ويكفي في الصيغة الثانية السلام عليكم بحذف قوله : ورحمة اللَّه وبركاته وإن
شرح
الإجماع ( 1 )( 1 ) التخيير بين السلام وغيره أي شيء كان .والخامس ( 2 )( 2 ) جواز الخروج بقوله : السلام عليك إلخ .لا دليل عليه سوى خبر الحضرمي المشتمل على صيغتين كما نقلناه في القسم الثاني ، لكن فيه أنّه دال على وجوب تسليمة واحدة ، والمفروض قيام الإجماع على عدم تعيّن الأوّل فيتعيّن الثاني ( 3 )( 3 ) تعين : السلام عليكم ..
هذا مضافا إلى عدم القول بالتخيير بذلك كما سمعت من الذكرى وكأنّ ظاهره على تقدير الدلالة معرض عنه ، وأمّا السادس - أعني تعيّن الثانية وندب الأولى - فقد عرفت إمكان استفادته من موثقة أبي بصير الطويلة المنقولة في المتن .
فمن هنا يصحّ أن يقال أن الأحوط لمن أراد الإتيان بهما أن يقدّم الأولى كما هو المعروف لموافقته للموثقة بخلاف العكس لعدم دلالة خبر عليه وبضميمة دلالة خبر الحضرمي على جواز الاكتفاء بالسلام عليك . . إلخ ، والسلام عليكم . . إلخ ، مع الإجماع على عدم وجوب الأول ، كما عرفت تكون النتيجة جواز الاكتفاء بالآخر فقط .
كما أن الأحوط الأولى إتيان الثلاثة لاشتمال الموثقة على ثنتين منها وخروجا من خلاف من أوجب كل واحد منهما وإن لم نعثر على القائل بتعيّن صيغة السلام علينا . . إلخ غير المحكي عن يحيى بن سعيد ابن عمّ المحقّق ( ره ) .
ثمّ ان مقتضى إطلاق جميع أخبار القسم الأوّل وجملة منها من الثاني عدم وجوب : ورحمة اللَّه ، وليس للقول بوجوبه وجه إلَّا ما تقدّم من صحيح علي بن