مسألة 3 - يجب تعلَّم السلام على نحو ما مرّ في التشهّد وقبله يجب متابعة الملقن إن كان وإلَّا اكتفى بالترجمة وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها .
مسألة 4 - يستحب التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الإقعاء .
مسألة 5 - الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين .
نعم ، لا بأس بإخطار ذلك بالبال فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني والإمام يخطرهما مع المأمومين والمأموم يخطرهم مع الإمام ، وفي السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين يخطر بباله الأنبياء والأئمّة والحفظة .
مسألة 6 - يستحب للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى
شرح
أجزائها المشتركة بين الجزئية وغيرها كالصلاة على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إذا صلَّى عليه لسماعة اسمه صلَّى اللَّه عليه وآله لا لكونها جزء من الصلاة فإنّه يجب إعادتها بهذا القصد وإلَّا فصلاته باطلة ، كما تقدّم .
( مسألة 3 ) قد مرّ الكلام في وجوب تعلَّم الأجزاء في بحث التكبيرة والقراءة وغيرهما ، فراجع .
( مسألة 4 ) قد مرّ البحث في التورّك في الرابع من مندوبات التشهّد وبحث الإقعاء في المسألة الثانية منه ، والأولى من مستحبّات السجود .
( مسألة 5 و 6 ) قد أشرنا في المسألة الثانية إلى عدم جواز قصد التحيّة بالسلام