شرح
بالأولى فقط لموثقة أبي بصير المشتملة على قوله عليه السّلام : ( السلام علينا . . إلخ ) ، ومع ذلك قال في آخرها : ( ثمّ تسلَّم ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب التشهّد ج 4 ، ص 989 ..
فإن ظاهره أن المدار من التسليم غير السلام علينا وإلَّا فالمفروض ذكره قبل .
ويؤيّده أيضا خبره الآخر في القسم الثاني المشتمل على الأولى أولا ، قال عليه السّلام : ( فإذا قال ذلك فقد انقطعت الصلاة ثمّ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 8 من أبواب التسليم ج 4 ، ص 1008 ..
فإنّ التصريح بالثانية مع التصريح بالانقطاع قرينة إرادة الندب من الثانية فيكون حاصل المجموع جواز كل منهما مقدّما على الآخر وجعله مخرجا وإتيان الآخر ندبا فيصحّ ما ذكره المحقّق ( ره ) وغيره من أنّه بأيّ منهما ابتدأ كان الآخر مستحبّا وإن كان استحباب الثاني بمقتضى خبره أوضح من استحباب الأوّل بمقتضى موثّقته .
إلَّا أن يقال أن خبره ظاهر في فرض الجماعة كما يدلّ عليه قوله عليه السّلام :
( ثمّ تؤذن . . إلخ ) كما لا يخفى ، وبالجملة بعد العمل بكل واحد ممّا دلّ على جواز الانصراف فالخروج به عن الصلاة لا وجه للطرح .
وأمّا الأقوال الأخر فقد عرفت أن الأوّل ( 3 )( 3 ) عدم الوجوب أصلا .خلاف التحقيق والسابع خلاف