شرح
أخذه منه .
لكن لا يخفى ما في الاستدلال لأنّه بمجرّده لا يدلّ على ذلك ، فإنّ المفسرين ، ومنهم الطبرسي ( ره ) ، كثيرا ما يذكرون في مفتتح السورة ما يتحقّق معه المناسبة مع خواتيم السور التي قبلها ليرتبط الكلام فراجعها ، مضافا إلى ما أورده الفخر والنيسابوري مع انّ مجرّد المناسبة لا تكفي في الاتحاد ، كما لا يخفى ، ما لم يقم دليل شرعي عليه .
وأمّا الأخبار ، وهي العمدة عند من قال به من أصحابنا ، وهي على أقسام :
فمنها : ما دلّ على الاتحاد مثل ما تقدّم عن التبيان ومجمع البيان ونقله في الشرائع أيضا ، ومثل ما رواه الطبرسي ( ره ) أيضا في تفسير لإيلاف عن العيّاشي بإسناده عن أبي العبّاس عن أحدهما ، قال : ألم تر كيف فعل ربّك ، ولإيلاف قريش سورة واحدة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 6 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 744 ..
قال : وروي أنّ أبيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 7 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 744 ..
والظاهر استناد كلّ من تأخّر عن الشيخ ( ره ) إلى تبيانه ، والمراد من أصحابنا ما هو مقابل العامّة يعني من طريقة الأئمة ، كما هو اصطلاح الشيخ ( ره ) خصوصا في مثل التبيان الذي روي فيه أخبار العامّة أيضا ، كما لا يخفى على الممارس فيرجع الكلام إلى رواية مرسلة على الاتحاد .
ومنها : ما دلّ على جواز أو وجوب قرائتهما في الصلاة ، مثل :