شرح
بوجوب الرجوع لو ذكر قبل الركوع وبالإتمام والتسليم إن لم يذكر قبله ، فراجع ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 7 ، حديث 3 ، وباب 8 ، حديث 1 من أبواب التشهّد ج 4 ، ص 995 و 997 ..
ومنها : ما ورد في جواز الاكتفاء بالسلام إذا كان مستعجلا أو خائفا للفوت ، مثل :
مصحّحة الفضلاء الثلاثة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( فإذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 2 من أبواب التشهّد ج 4 ، ص 992 ..
ومنها : ما ورد في إجزاء سلام الإمام عن المأموم إذا نسيه .
مثل رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( إذا نسي أن يسلَّم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 3 من أبواب التسليم ج 4 ، ص 1011 ..
ومنها : ما ورد في جواز تسليم المأموم خلف الإمام قبله إن أحب ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب التسليم ج 4 ، ص 1011 ..
ومنها : ما ورد في كيفية السلام على اختلاف التعابير كما يأتي ( 5 )( 5 ) الوسائل : راجع باب 4 من أبواب التسليم ج 4 ، ص 1012 ..
ومنها : ما ورد في الحدث قبل التشهّد أو السلام فإنّه عليه السّلام حكم بالتوضّأ حينئذ ثمّ التشهّد ثمّ السلام ( 6 )( 6 ) راجع الوسائل : باب 13 ، حديث 1 و 2 و 3 من أبواب التشهّد ج 4 ، ص 1001 ..