( السادس ) الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق .
( السابع ) المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات .
مسألة 1 - لا بدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة فلا يجزي غيرها وإن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد أعلم ، أو أقرّ أو اعترف وهكذا في غيره .
مسألة 2 - يجزى الجلوس فيه بأي كيفيّة كان ولو إقعاء وإن كان الأحوط تركه .
شرح
العمدة هي الأخبار .
وسادسها : الموالاة على نحو مرّ في التاسعة من بحث الركوع .
وسابعها : المحافظة على العربية ، كما مرّ البحث في نظيره في القراءة والركوع والسجود .
( مسألة 1 ) يعرف وجه المسألة ممّا ذكرنا عند الاستدلال على وجوب الصلاة على النبيّ لإمكان أن يكون في عنوان الشهادة خصوصيّة ولو كنا لا نعلمها ، وقد مرّ نظيره في السادسة من بحث تكبيرة الإحرام .
( مسألة 2 ) ما ذكره من كفاية الجلوس الإقعائي مقتضى إطلاق الأدلَّة ، لكن عرفت في خبر زرارة نفي الجلوس عن المقعي لقوله عليه السّلام : ( إنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب التشهّد ج 4 ، ص 988 ..