( الرابع ) الطمأنينة فيه .
( الخامس ) الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية وهما على الصلاة على محمّد وآل محمّد كما ذكر .
شرح
الزيات ، عن عبد الله بن حبيب بن جندب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي أصلَّي المغرب مع هؤلاء فأعيدها فأخاف أن يتفقدوني ، فقال : إذا صلَّيت الثالثة فمكَّن في الأرض أليتيك ثمّ انهض وتشهّد وأنت قائم ثمّ اركع واسجد فإنّهم يحسبون أنّها نافلة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب التشهّد ج 4 ، ص 988 ..
أو لضرورة أخرى غيرها ، مثل موثق عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافّا ، قال : يفتتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلَّى فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم يفعل ذلك حتّى يفرغ من الصلاة ويتشهّد وهو قائم ثمّ يسلَّم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 4 من أبواب مكان المصلَّى ج 3 ، ص 441 ..
ورابعها : الطمأنينة ، وقد مرّ الكلام فيها مطلقا في جميع أذكار الصلاة في بحث القيام والقراءة ، فراجع .
وخامسها : الترتيب ، للأخبار المذكورة ، مضافا إلى كونه موافقا للطبع أيضا حيث أنّ الشهادة بوجوده تعالى مقدّمة على الشهادة على توحيده تعالى المقدّم على كونه مرسلا رسولا فيكون للرسول على أمّته حقّ فيطلبون منه تعالى زيادة مقامه عليه السّلام وإرسال رحماته الغير المتناهية وأن يتوجّهوا إلى آله ، هذا ولكن