فصل
في التشهّد
وهو واجب في الثنائية مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية والرباعية مرّتين :
( الأولى ) كما ذكر .
و ( الثانية ) بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة .
شرح
موضع التقبيل إذا لم يصر منحنيا إلى حدّ السجود وإلَّا فهو مشكل مطلقا ، فالمدار على إظهار التواضع عملا بحيث يبلغ السجود ، سواء كان للتقبيل أو التعظيم وعدمه ، منعا وجوازا ، واللَّه العالم .
فصل
في التشهّد
الظاهر عدم الخلاف بين الإمامية في وجوبه في الجملة في موضعين وإن وقع الخلاف في موردين من العامّة ، وقد ذكر الأقوال في الخلاف والمنتهى والمعتبر وأجمع عبارة يتضمّن ذكر الأوّل ما في الأخير .
قال : التشهد واجب في كل ثنائية مرّة ، وفي كلّ ثلاثية ورباعية مرّتين وهو مذهب علمائنا أجمع ، وبه قال أحمد والليث بن سعد ، وقال الشافعي : الأوّل سنّة