تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
وهو واجب غير ركن ، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة وسهوا أتى به ما لم يركع وقضاه بعد الصلاة إن تذكَّر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو . وواجباته سبعة : ( الأوّل ) الشهادتان . ( الثاني ) الصلاة على محمّد وآل محمّد ، فيقول : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .
شرح
لإمكان حملها على إرادة ما لا يوجب تركه سهوا البطلان في مقابل الفرض الذي يوجبه ذلك مطلقا ، ويشهد له قوله عليه السّلام في ذيل صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( لا تعاد الصلاة إلَّا من خمس - إلى أن قال - : ثمّ قال : القراءة سنّة والتشهّد سنة ولا تنقض السنّة الفريضة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 1 من أبواب التشهّد ج 4 ، ص 995 .. ومنه يظهر عدم كونه ركنا مضافا إلى ما تقدّم في النيّة وتكبيرة الإحرام والركوع في كون الأركان أربعة أو خمسة ليس منها التشهّد كما يشهد لعدم الركنية أيضا عدم بطلان الصلاة بالترك سهوا ، بل يجب القضاء وسجدتا السهو ، كما يأتي ، ويأتي أيضا في بحث السلام عدم بطلانها إذا أحدث قبل التشهّد ، وأيضا نفس أدلَّة المقام فإنّ غايتها الوجوب دون الركنية ، فتأمّل ، هذا كلَّه في كونه واجبا في الجملة ، وأمّا واجباته فقد أنهاها الماتن ( ره ) إلى سبعة : أوّلها وثانيها : الشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد . أمّا كيفيّة الأوّل فالأخبار فيه على أقسام : منها : ما يدلّ على كفاية مطلق الذكر وأنّه ليس فيه شيء موقت ، مثل :