تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
شرح
بعض الكلام فيه أيضا في الموضع الأوّل ممّا يعتبر فيه الاستقبال والمسألة الثالثة منه في بحث القبلة . وأمّا القسم الثاني ففي اعتبار ما اعتبر في سجود الصلاة وعدمه إشكال ينشأ من أنّه شرط الصلاة أو السجود ومقتضى الأصل عدم الاعتبار . لكن يستفاد من صحيح هشام بن الحكم إطلاق الحكم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز ؟ قال : السجود لا يجوز إلَّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلَّا ما أكل أو لبس ، فقال له : جعلت فداك ! ما العلَّة في ذلك ؟ قال : لأن السجود خضوع للَّه عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة اللَّه عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 591 .. فإنّ السؤال لو فرض عمّا هو المتعارف من سجود الصلاة إلَّا أن الجواب خصوصا بضميمة العلَّة عام له ولغيره . ودعوى الانصراف مدفوعة بعد ذكر العلَّة الجارية في غير مورد الانصراف مع إمكان إطلاق قوله عليه السّلام : ( لا يجوز إلَّا على الأرض ) حتّى مثل سجدة الشكر ، مع انّ قوله تعالى : « سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ » ( 2 )( 2 ) الفتح / 28 .غير مختص بسجود الصلاة فيشمل أقسامه الأربعة المقدّمة .