تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
مسألة 8 - يتكرّر السجود مع تكرار القراءة أو السماع أو الاختلاف ، بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة ، أو قرأها شخص حين قرائته على الأحوط . مسألة 9 - لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلَّف أو غيره كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن .
شرح
كانت غلطا ، فلو قرأ الصيغة - بفتح الجيم - مثلا أو سمعه من يقرأها ، فالظاهر وجوبه إلَّا أن يكون الغلط مخرجا له عن صدق العربية فلا يجب . ( مسألة 8 ) مقتضى القاعدة ، كما مرّ في تداخل الأغسال ، تعدّده بتعدّد السبب إلَّا أن يكون بحيث لا يعدّ متعددا عرفا ، كما لو كرّر الصيغة لتصحيح الكلمة مثلا فلا يبعد عدم وجوب التكرار . ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر صحيح محمّد بن مسلم - المرويّ في التّهذيب - عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يعلَّم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد ، قال عليه السّلام : عليه أن يسجد كلَّما سمعها ، وعلى الذي يعلَّمه أيضا أن يسجد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 45 ، حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 884 .. لكن بناء على ما أشرنا إليه من اعتبار صدق التعدّد في القراءة في تعدّد الوجوب ، لا بدّ أن يحمل الخبر على كون التكرار بقصد تعلَّم مجموع سورة العزيمة لا خصوص آيها أو صيغتها ، ولكن إطلاق الحكم يشمل الغلط فيها أيضا ، فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 9 ) الوجه فيما ذكره إطلاق الدليل ، لكن لا بد من تقييد الصبي بكونه مميّزا ، يعلم أنّه قرآن ، وكذا المجنون بحيث يصدق قراءة القرآن .