مسألة 6 - لو قرء بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة .
مسألة 7 - إذا قرأها غلطا أو سمعها ممّن قرأها غلطا ، فالأحوط السجدة أيضا .
شرح
إذا كانت من العزائم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 879 ..
فإنّ المورد وإن كان غير معمول عليه ، فلا بدّ من حمله امّا على النافلة ، أو التقيّة ، إلَّا أنّه يدلّ على بقاء محل السجود في صورة النسيان فيما يجوز له أو يجب أن يسجد إلى ما بعد الصلاة ، ولا فرق بين الصلاة وغيرها في الحكم .
( مسألة 6 ) هل القراءة والسماع سببان مستقلَّان تامّان بحيث يكون كلّ واحد بخصوصه دخيلا في وجوب السجود ويتفرّع عليه ما ذكره الماتن ( ره ) من احتمال عدم الوجوب لو قرأ البعض وسمع بعضا آخر ؟ وجهان ، ويمكن أن يقال بناء على استفادة الوجوب بمجرّد قراءة لفظ السجود لو فرض قراءة أوّل الآية وسماعه خصوص لفظ : ( اسجد ) فاللَّازم وجوبه حينئذ .
نعم ، يقع البحث في أنّه لو تلفّظ بلفظ ( أس ) مثلا وسمع لفظ ( جد ) كي يصير الملفق من المتلفظ والمسموع على هيئة ( اسجد ) فالظاهر عدم الوجوب حينئذ فمحل الكلام فيما إذا قرأ خصوص السجدة أو سمعها ، وحينئذ فيمكن ابتناء المسألة على وجوبه بمجرّد قراءة لفظ الأمر بالسجود أو سماعه فقط فعلى الأوّل يجب هنا دون الثاني وحيث قلنا بالاحتياط فيها فاللازم عدم تركه في المفروض .
نعم ، يرد الإشكال على الماتن ( ره ) بأنّه مع حكمه بعدم الوجوب هناك حكم به هنا بالاحتياط الوجوبي إلَّا أن يكون نظره إلى كون كلّ واحد من القراءة والسماع جزء سبب للوجوب فيصير المجموع سببا تامّا ، واللَّه العالم .
( مسألة 7 ) المناط في الوجوب صدق قراءة السجدة أو سماعها عرفا ، ولو