تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
شرح
الثامنة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 45 ، حديث 1 من أبواب قراءة القرآن ج 4 ، ص 884 .. ومنها : ما ورد في وجوبه على الحائض إذا سمعت آية السجدة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 36 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 584 .كما مرّ في المسألة الثانية من فصل أحكام الحائض ، وقلنا هناك أنّ ما دلّ على عدم وجوبه على الحائض ، محمول على التقيّة وهذه الأخبار تبلغ حدّ الاستفاضة ، بل فوقه لو لم تبلغ حدّ التواتر . ويعارضها ما رواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرّحمن ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل سمع السجدة فقرأ ، قال : لا يسجد إلَّا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا أو يصلَّي بصلاته ، فأمّا أن يكون يصلَّي من ناحية وأنت تصلَّي من ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 1 من أبواب قراءة القرآن ج 4 ، ص 882 .، وبها تمسّك كلّ من أفتى بعموم الوجوب . وأورد عليه بأمور : أحدها : ضعف السند برواية محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرّحمن لما نقل من تضعيف الصدوق ( ره ) وشيخه محمّد بن الحسن بن الوليد فيما إذا روى ابن عيسى عن يونس ، ورد بأنّه غير قادح بعد معلوميّة وجه القدح ، وهو على ما ذكر المحقّق المجلسي اعتبار قراءة الحديث على الشيخ أو قراءة الشيخ عليه وخبر ابن عيسى عن يونس لم يكن فيه واحد منهما لكونه صغير السنّ في زمن وجود يونس ،