شرح
وهي كثيرة تأتي في تضاعيف المسائل الآتية .
ومنها : ما دلّ على الوجوب في خصوص السامع مع المعارضة ظاهرا بما يدلّ على العدم ، كما ستعرف ، ولم نعثر إلى الآن ما يدلّ على التفصيل بين المستمع والسامع إلَّا خبر عبد اللَّه بن سنان الآتي على إشكال فيها من جهات تأتي ، ولا حاجة إلى نقل ما ورد في وجوبه على القاري بعد معلوميّة أصل المسألة في الجملة ، فالمهمّ ذكر أخبار السماع والاستماع .
فنقول : ما يدلّ على وجوبه على السامع مطلقا أخبار .
منها : إطلاق ما ورد في وجوبه على المأموم ولو إيماء إذا اقتدى بمن يرى جواز قراءة العزائم فإنّه يعمّ ما إذا لم يستمع ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 43 ، حديث 2 من أبواب قراءة القرآن ج 4 ، ص 882 .فتأمّل .
ومنها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قال : ( إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلَّي ، وسائر القرآن أنت بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 2 من أبواب قراءة القرآن ج 4 ، ص 880 ..
ومنها : خبر الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال فيمن قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء ، قال : يسجد ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 5 من أبواب قراءة القرآن ج 4 ، ص 881 ..
ومنها : ما ورد في وجوب تكرار السجود كلَّما سمعها كما يأتي في