مسألة 3 - يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع .
مسألة 4 - الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة ممّا لا تشهّد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوّة .
شرح
يكون حراما خصوصا إذا لم يصادف الواقع .
وأمّا بحمل ما دلّ على نفي البأس على عدم الحرمة الغير المنافي للكراهة المفهوم من أخبار النهي المطلق ، ويحمل ما دلّ على النهي عنه في فرض الإيذاء على الحرمة .
وكيف كان فهو مقيّد بما إذا لم يتولَّد منه حرفان ، وإلَّا فيبطل ، كما يأتي في المبطلات إن شاء اللَّه تعالى ، وأمّا وجه كراهة عدم رفع اليدين . . إلخ ، فلما تقدّم في رابع واجبات السجود ، فراجع .
( مسألة 3 ) تقدّم الكلام فيها في الرابع من مكروهات الركوع ، فلا حظ .
( مسألة 4 ) قد وقع الخلاف بين كلّ واحد من الفريقين في وجوب الجلسة بين السجدتين ، وكذا بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة المعبّر عنها بجلسة الاستراحة فالعامّة بين قائل باستحبابها كمالك بن الحويرث وعمرو بن سلمة والحرمي والزهري ومكحول وإسحاق وأبي ثور والشافعي ، وقائل بعدم لزومها ولا الاعتماد كالثوري وأبي حنيفة وأصحابه واكتفوا بالنهوض على صدور قدميه بعد رفع الرأس من السجدة ، هكذا يستفاد من الخلاف .
ويظهر من البداية وجود القول بالوجوب فيهم امّا مطلقا أو في خصوص الجلسة الأخيرة ، فقال : اختلف العلماء في الجلسة الوسطى إلى أنّها سنة وليست بفرض وشذّ قوم فقالوا : إنّها فرض ، وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الأخيرة إلى أنّها فرض وشذّ قوم فقالوا : إنّها ليست بفرض ( انتهى موضع الحاجة ) .