شرح
ومنها : ما ورد من النهي عن الجلوس على القدمين مطلقا .
مثل مرسلة حريز عن أبي جعفر عليه السّلام : ( ولا تقع على قدميك ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 5 من أبواب السجود ج 4 ، ص 958 ..
وفي صحيح زرارة عنه عليه السّلام ، مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 5 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 677 ..
وفي صحيحة الآخر عنه : ( إيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فتكون إنّما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهّد والدعاء ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 3 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 675 ..
ويستفاد من الأخير انّ الوجه في النهي مراعاة الأسهليّة وبقائه للدعاء ونحوه لا أمر آخر ، وهذا القسم بنفسه ظاهر في الكراهة لا الحرمة ، فما عن بعض من الحكم بعدم الجواز ، استنادا إلى الروايات الناهية - مضافا إلى كونه خلاف المشهور ، بل الإجماع المدّعى من الخلاف وغيره - مناف لهذا القسم من الأخبار الناهية ، مضافا إلى ما يأتي من الأخبار المصرّحة بنفي البأس عن ذلك ، وكيف كان فإطلاق هذا القسم يقتضي الفرق بين أقسام الجلوس من التشهّدين أو بين السجدتين ، فلو ورد ما دلّ على التقييد بالأخير يحمل على شدّة الكراهة .
ومنها : ما ورد في النهي عن الإقعاء بين السجدتين .
مثل موثق أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( لا تقع بين السجدتين إقعاء ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 1 من أبواب السجود ج 4 ، ص 957 ..