شرح
وصحيح معاوية بن عمّار وابن مسلم الحلبي - المرويّ في التّهذيب - : قالوا :
لا تقع بين السجدتين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 2 من أبواب السجود ج 4 ، ص 957 ..
ويمكن أن يكون الأخير ، بل هو الظاهر من فتاويهم من غير نقل عن المعصوم عليه السّلام ، فتأمّل ، ولذا نسب هذا الحكم في المعتبر والمنتهى إلى معاوية والحلبي .
وكيف كان فقد عرفت عدم المنافاة بينه وبين القسم السابق لكونهما مثبتين ، مضافا إلى ما حقّقوه في محلَّه ، من عدم جريان قاعدة حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات لعدم إحراز وحدة المطلوب لإمكان تعدّده وبالشدة والضعف ، وهذا بخلاف ما عزم عليه من الوجوب أو الحرمة ، فتأمّل .
ومنها : ما ورد في نفي البأس عنه في خصوص ما بين السجدتين .
مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : قال : ( لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 3 من أبواب السجود ج 4 ، ص 957 ..
وفي السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد اللَّه السجستاني عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين إقعاء - الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 7 من أبواب السجود ج 4 ، ص 958 ..
وفي خبر عمرو بن جميع - المرويّ في معاني الأخبار - قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين ، وبين الركعة الأولى