تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
مسألة 1 - يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين ، بل بعدهما أيضا وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء ، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضا ، وهو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ، ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب .
شرح
عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قال لي علي عليه السّلام : إنّي لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحا ( 1 )( 1 ) في حاشية التّهذيب : الجلح محرّكة انكسار الشجر عن جانبي الرأس والجلحاء - بالكسر - الأرض التي لا تنبت شيئا - القاموس المحيط .ليس فيها أثر السجود ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 1 من أبواب السجود ج 4 ، ص 977 .. وفي خبر محمّد بن موسى الهمداني - المرويّ في أربعين الشهيد الأوّل في حديث - : ( فإذا سجدت فمكَّن جبهتك من الأرض ولا تنقره كنقر الديك ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 18 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 684 .. ويؤيّده ما رواه من النهي عن النقر كنقر الغراب كما في خبر ، أو الديك كما في آخر ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 8 من أبواب أفعال الصلاة ج 3 ، ص 20 .، واللَّه العالم . ( مسألة 1 ) قد مرّ شطر من الكلام في أنحاء الجلوس في المسألة الواحدة والثلاثين من بحث القيام ، وفي الخامس عشر من مستحبّات السجود هنا ، وبقي نوع آخر وهو الإقعاء ، وقد وقع فيه الاختلاف قولا ( 5 )( 5 ) هل هو مكروه أو الأفضل تركه .وقائلا ( 6 )( 6 ) المشهور بين الفريقين الكراهة وعن ابن عبّاس كونه سنة .ومحلا ( 7 )( 7 ) هل الحكم عام لما بين السجدتين والجلسة الأولى أم يختص بأحدهما .