شرح
وصحيح حمّاد الوارد في فعل الصّادق عليه السّلام : وسجد عليه السّلام على ثمانية أعظم ( إلى أن قال ) والأنف ، فهذه السبعة فرض ووضع الأنف على الأرض سنة وهو الإرغام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 1 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 673 ..
وخبر عبد اللَّه بن الفضل ، عن أبيه - في حديث ، أنّه دخل على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام قال : فإذا أنا بغلام أسود بيده مقص يأخذ اللحم من جنبيه وعرنين أنفه من كثرة سجوده ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 4 من أبواب السجود ج 4 ، ص 977 ..
وممّا ذكرنا يعلم أنّ ما ورد من عدم إجزاء صلاة لا يصيب انفه محمول على الاستحباب المؤكَّد أو على التقيّة .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال علي عليه السّلام : ( لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 ، من حديث 4 من أبواب السجود ج 4 ، ص 954 ..
وما رواه الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عمّن سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 7 من أبواب السجود ج 4 ، ص 955 ..