تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
مسألة 12 - إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالَّها ولو لم يتمكَّن من الانحناء أصلا أومى برأسه ، وإن لم يتمكَّن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكَّن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط وضع ما يتمكَّن من سائر المساجد في محالَّها وإن لم يتمكَّن من الجلوس أومى برأسه وإلَّا فبالعينين وإن لم يتمكَّن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالسا أو قائما إن لم يتمكَّن من الجلوس والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك .
شرح
إسحاق بن عمّار - المرويّة في الوسائل عن تفسير علي بن إبراهيم - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد ؟ قال : يسجد ما بين طرف شعره فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن ، قال : فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر ، فإن لم يقدر فعلى ذقنه ، قلت : على ذقنه ؟ قال : نعم ، امّا تقرأ قول اللَّه عزّ وجلّ : « يَخِرُّونَ لِلأَذْقانِ سُجَّداً » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 3 من أبواب السجود ج 4 ، ص 966 . والآية في الأسراء / 107 .. وممّا ذكرنا يظهر وجه الصورتين . نعم ، ما في الروايتين من الترتيب أحوط ، وإن كان الأظهر عدم لزومه لعدم نهوض الرواية حجّة على التعيين وإن كانت معتضدة بإطلاق ما دلّ على تقدّم اليمين على اليسار في كثير من الموارد . ( مسألة 12 ) تقدّم البحث فيها في المسألة السادسة عشر من بحث مسجد الجبهة ، نعم ، لم يذكر هناك وضع سائر المساجد في محالَّها مع فرض عدم تمكَّنه من وضع الجبهة ، وقد يشكل ذلك بأنّ الإيماء قائم مقام السجود المتحقّق بوضع المحالّ السبعة فكما يسقط معه وضع الجبهة فكذا وضع غيرها من المواضع ، لكنّه