تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
مسألة 13 - إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة احتياطا وإن كان سهوا أعاد الذكر إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرّك سائر المساجد ، وأمّا لو حرّك أصابع يده مع وضع الكفّ بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمينان بقية الكفّ . نعم ، لو سجد على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل . مسألة 14 - إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الإتيان بالذكر ، فإن
شرح
في غير محلَّه ، فإنّ مفروض الماتن ( ره ) فيما إذا قدر على رفع مسجد الجبهة فحكم بوضع غيرها في محالَّها احتياطا ، فلا يقاس بما إذا لم يقدر عليه أيضا وإن الوظيفة هو الإيماء . ( مسألة 13 ) المناط فيما ذكره في هذه المسألة انّ المواضع السبعة التي هي محال السجود يجب أن تكون مطمئنة في حال الذكر بمقتضى ما تقدّم من اعتبار الطمأنينة في جميع الأذكار ، لكن لو خالف فلا يوجب بطلان الصلاة ، بل بطلان الذكر وعدم الاكتفاء به بعنوان الجزئية وإن كان يصير محسوبا حينئذ ذكرا مطلقا ، وكأنّ الوجه في ذلك أنّ الظاهر من وجوب وضعها هو اعتبار الطمأنينة فيما اعتبر فيه وضع هذه الأمور كما أنّ ما اعتبر في الصلاة كالركوع والسجود لا بدّ أن يؤتى به في حال الطمأنينة ، ووجه باقي ما ذكره فيها واضح . ويؤيّد ما ذكرناه صحيح محمّد بن إسماعيل - المرويّ في الكافي - قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام إذا سجد يحرّك ثلاث أصابع من أصابعه ، واحدة بعد واحدة ، تحريكا خفيفا كان يعدّ التسبيح ثمّ رفع رأسه ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 1 من أبواب السجود ج 4 ، ص 978 .. ( مسألة 14 ) ما ذكره من عدّها سجدة إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض مع