مسألة 10 - لو وضع جبهة على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجرّ ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ، ولا يلزم من الجرّ ذلك ، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصحّ أيضا لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك ، وأمّا إذا لم يمكن إلَّا الرفع فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوّى كما لو التفت بعد رفع الرأس وإن كان الأحوط الإعادة أيضا .
شرح
الجرّ .
كما أنّ روايته الأخرى قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : اسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ؟ قال : ارفع رأسك ثمّ ضعه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 4 من أبواب السجود ج 4 ، ص 961 ..
محمولة عليه أيضا ، وإلَّا فلو كان موضوعا على شيء بحيث يصدق السجود عرفا لا يجب ، بل لا يجوز الرفع .
ونظر الأولى في الحمل المذكور صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرّها على الأرض ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب السجود ج 4 ، ص 960 ..
وقد تقدّم ما يناسب المقام في المسألة الرابعة والعشرين من ما يسجد عليه ، فراجع .
( مسألة 10 ) تقدّم البحث فيها في الثامنة والعشرين من مسجد الجبهة ، لكن فصل الماتن ( ره ) هناك بين سعة الوقت وعدمها في فرض عدم إمكان الجرّ بالقطع