وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلَّم وإن تذكَّر بعد السلام بطلت الصلاة إن كان المنسي اثنتين وإن كان واحدة قضاها .
مسألة 17 - لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه كالقطن المندوف والمخدّة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها .
مسألة 18 - إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصحّ السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته ويحتمل التخيير .
شرح
بعضها الآخر ، وهو قوله : ( وإن كان في الركعة الأخير . . إلخ ) في الخامسة عشر من بحث الخلل إن شاء اللَّه ، وكذا في قضاء السجدتين ، لكن لا بدّ وأن يتابعه بالسجدتين ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى .
( مسألة 17 ) مرّ الكلام في الثاني من شرائط المكان ، وفي الخامسة والعشرين منه .
( مسألة 18 ) إذا كان عاجزا عن الانحناء التامّ ودار أمره بين مراعاة وضع الجبهة وبين مراعاة سائر أعضاء السجود فهل يقدّم الأول أو الثاني أو التخيير ؟
وجوه :
من أنّ الأصل فيما هو المحقّق للسجود هو وضع الجبهة بحيث صار حقيقة ثانوية عند المتشرّعة بحيث يحمل الإطلاق عليه ، فكأنّه قادر على إتيان الحقيقة كذلك .