تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
مسألة 11 - من كان بجبهته دمل أو غيره فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه وإلَّا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضا سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر وإن تعذّر سجد على ذقنه ، فإن تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن .
شرح
في الأوّل والصحّة في الثاني ، وفرض هنا صورة أخرى وهي فرض الالتفات قبل تمام الذكر والواجب أو بعده ، فألحق الثاني بما لو التفت بعد الرفع ، وأمّا الأولى فهل الحكم وجوب الرفع تمسّكا بإطلاق ما دلّ عليه كالخبر الثاني لابن حماد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 4 من أبواب السجود ج 4 ، ص 961 .المتقدّم في السابقة ، وأكثر أخبار المسألة المشار إليها أو وجوب الاكتفاء تمسّكا باستلزامه لزيادة السجدة عمدا ؟ وجهان ، أوجههما الثاني ، لكن الاحتياط المذكور في المتن لا يترك ، وإن شئت تفصيل شقوق المسألة فراجع هناك . ( مسألة 11 ) لو كان بجبهته دمل أو غيره ، فقد ذكر الماتن لها صورا : إحداها : بقاء ما يمكن معه السجود . ثانيتها : عدم البقاء مع فرض إمكانه بحفر الحفيرة إلى حدّ يقع أطرافه السليمة على الأرض ، والحكم فيهما واضح ، فإنّ وجوبه حينئذ بمقتضى قاعدة الميسور . مضافا إلى خصوص ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام ، قال : خرج بي دمّل فكنت اسجد على جانب فرأى أبو عبد اللَّه عليه السّلام أثره ، فقال : ما هذا ؟ فقلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فإنّما أسجد منحرفا ،