مسألة 5 - في الركبتين أيضا يجزي وضع المسمّى منهما ، ولا يجب الاستيعاب ، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن ، والركبة مجمع عظمي الساق والفخذ .
فهي بمنزلة المرفق من اليد .
مسألة 6 - الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما ، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيرا يضع سائر أصابعه ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محلّ الإبهام .
مسألة 7 - الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقّق معه صدق السجود ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر
شرح
مع انّ الكفّ الباقي بعض اليد فيكشف بذلك كفاية المسمّى ولو كان هو الأنامل ، ولا فرق بينه وبين العكس بأن يضع باطن الأصابع فقط . نعم ، الظاهر عدم كفاية رؤس الأصابع لعدم صدق الكفّ كما هو الوجه في عدم كفاية وضع الأصابع منضمّة بعضها إلى بعض : مضافا إلى لزوم حمل الأخبار على الوضع المتعارف .
ويؤيّده أيضا ما ورد من التعبير بقوله عليه السّلام : ( السجود على سبعة أعظم ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 2 من أبواب السجود ج 4 ، ص 954 .، حديث انّ السجود على العظم يصدق مع المسمّى .
فالأقوى كفايته في المواضع كلَّها وإن كان الأحوط الاستيعاب ، واللَّه العالم .
( مسألة 5 و 6 و 7 ) يظهر وجه الأولى ممّا ذكرنا في الثالثة حرفا بحرف