تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
مسألة 2 - يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتّى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرّقا خاليا عنه ، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط إزالة
شرح
أوّلا : من بعد تقييد هذه المطلقات التي هي في مقام البيان . وثانيا : تصريح صحيح زرارة بكفاية قدر طرف الأنملة الذي ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 5 من أبواب السجود ج 4 ، ص 963 .جعله في مقابل الدرهم الملازم لكونه أقل منه ، وأما عدم اعتبار الاجتماع في صورة كون المجموع بقدره فلإطلاق الأخبار ، مضافا إلى ما يستأنس من أخبار جواز السجود على الحصى الشامل بإطلاقها للحصيات المتفرّقة . خصوصا رواية عبد الملك بن عمرو - المرويّة في قرب الإسناد - قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام سوّى الحصى حين أراد السجود ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 4 من أبواب السجود ج 4 ، ص 975 .. ورواية الحلبي - المرويّة في الكافي - قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : دعاني أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثمّ سجد ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 3 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 594 .. وأمّا قول الماتن ( ره ) : ( إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم ) لا وجه لهذا التقييد بعد فرض كفاية المسمّى ، إلَّا أن يقال انّ مراده من المسمّى مقدار الدرهم كما يفهم من قوله : ( ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم ) . ( مسألة 2 ) مقتضى الأدلَّة الأوّلية مع قطع النظر عن الأدلَّة الخاصّة وجوب