( الثامن ) وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في بحث المكان .
( التاسع ) طهارة محلّ وضع الجبهة .
( العاشر ) المحافظة على العربية ، والترتيب ، والموالاة في الذكر .
شرح
ويرد عليه ، مضافا إلى ضعف السند من وجوه ، أنّه أخصّ من المدّعى لعدم اشتماله على غير اليدين مع عدم معلوميّة المراد ، فهل هو من حيث الارتفاع والانخفاض ، أو جعلهما محاذيتين له ، أو أصل الوضع ، وعلى تقديره أيضا فهو غير مفتى به ، لأنّ المعروف هو وجوب المطابقة بين الموقف والمسجد .
بل ظاهر الذكرى الاستحباب حتّى بالنسبة إليهما أيضا فإنّه قال - في مقام تعداد سنن السجود - : ومنها مساواة مساجده في العلوّ والهبوط لقول الصّادق عليه السّلام : إنّي أحبّ أن أضع وجهي موضع قدمي وكره رفع الجبهة من الموقف ، ولو كان موضع الجبهة أخفض من القدم ، والأفضل التساوي ( 1 )( 1 ) الذكرى ، وأمّا سنن السجود ص 202 الطبعة الأولى .( انتهى ) .
ثم نقل عن ابن الجنيد لزوم التساوي ، لكن مرّ من المعتبر أنّ لزومه مذهب علمائنا ، وهو أظهر في دعوى الإجماع .
ونسبه في المنتهى أيضا إليهم مستدلا بما استدلّ به في المعتبر ، وكيف كان فالعمدة ما هو المستفاد من الأخبار ، وقد عرفت أنّه الوجوب بالنسبة إلى الموضعين والندب بالنسبة إلى غيرهما ، واللَّه العالم .
ثامنها : وضع الجبهة على ما يصحّ عليه السجود على تفصيل تقدّم في بحث المكان ، وكذا التاسع تقدّم البحث في مثله في مواضع عديدة :