مسألة 1 - الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا وما بين الجبينين عرضا ، ولا يجب فيها الاستيعاب ، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها .
شرح
منها : أحكام النجاسات .
ومنها : في الثامن من شروط المكان ، وكذا تقدّم تفصيل البحث فيه في المسألة التاسعة عشر من بحث الركوع .
( مسألة 1 ) تقدّم الكلام في المراد من الجبهة ، لغة وشرعا ، في الموضع الثاني .
من أركان التيمّم ، وقلنا : انّ الأحوط إدخال الحاجبين أيضا في الممسوح لكن الأحوط عدم السجود عليه ، لأنّ المستفاد من أخبار المسألة في المقام خروجهما .
ففي صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، قال : إذا مسّ شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأه ( عنه خ ل ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب السجود ج 4 ، ص 962 .، ألا ترى أنّه عليه السّلام جعل موضع السجود بين الحدّين فهما خارجان عن المحدود .
ونحوها صحيحة أخرى له عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن حدّ السجود ، قال : ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 2 من أبواب السجود ج 4 ، ص 962 ..
فإن الظاهر انّ مدخول حرف الغاية خارج عن المغيى خصوصا بقرينة كون الطرف الآخر قصاص الشعر حيث انّ السجود على الشعر غير جائز من ذلك الطرف جزما .