تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم قطعا ، والأحوط عدم الأنقص . ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا ، بل يكفي وإن كان متفرّقا مع الصدق فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم .
شرح
وبهما يقيد بغير الحاجبين إطلاق موثق عمّار ومروان بن مسلم ، قال : ما بين قصاص الشرع إلى طرف الأنف مسجد أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 4 من أبواب السجود ج 4 ، ص 963 .. بناء على شموله لنفس الحاجبين ، وتأتي صحيحة ثالثة له دالَّة عليه أيضا . فالأحوط ، لو لم يكن أقوى ، ترك السجود عليهما . هذا كلَّه في أصل السجود . وأمّا حدّه فمقتضى ما تقدم من إطلاق الأخبار كفاية المسمّى . مضافا إلى صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( الجبهة كلَّها من قصاص الشعر إلى الحاجبين موضع السجود فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 5 من أبواب السجود ج 4 ، ص 963 .. وموثقة بريد عنه عليه السّلام ، قال : ( الجبهة إلى الأنف أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك والسجود عليه كلَّه أفضل ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 3 من أبواب السجود ج 4 ، ص 963 .. وممّا ذكرنا يظهر ما فيما ذكره في الذكرى بقوله : والأقرب أن لا ينقص في الجبهة عن درهم لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب ، فيحمل المطلق من الأخبار وكلمات الأصحاب على المقيد ( انتهى ) لما فيه :