شرح
تحديده بحدّ معيّن من الارتفاع بحيث لا يزيد عليه ولو بيسير لا بدّ وأن يكون لدليل .
وعليه يحمل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن النهدي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :
سألته عن السجود على الأرض المرتفعة ، فقال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنه فلا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 1 من أبواب السجود ج 4 ، ص 954 ..
وموثقة عمّار - المرويّة في الكافي - عنه عليه السّلام ، قال : سألته عن المريض أيحلّ له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ؟ قال : فقال : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض وإن كان أكثر من ذلك فلا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 2 من أبواب السجود ج 4 ، ص 954 ..
ولعلّ التعبير في الأوّل بالبدن اشتباه من الناسخ ، والصحيح ما في الكافي حيث قال - وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة - قال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 3 من أبواب السجود ج 4 ، ص 965 ..
وإن كان يمكن توجيه ما في التّهذيب بكونه بيانا لحدّ السجود من غير نظر إلى ملاحظة النسبة بين الموقف والمسجد ، وكيف كان ، فبهما يقيّد إطلاق ما دلّ على لزوم مساواتهما ، مثل :