( الخامس ) الجلوس بعده مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية .
( السادس ) كون المساجد السبعة في محالَّها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمدا ، ويجب تداركه إن كان سهوا . نعم ، لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ، ثمّ وضعه ، عمدا كان أو سهوا ، من غير فرق بين كونه
شرح
الدليل عليه هو الدليل في الرفع من الركوع ، ولكنّه محل نظر ، بل منع ، فإنّه هناك واجب شرعي لإمكان أن لا يرفع رأسه ، بل هوى كذلك إلى السجود بخلاف المقام ، فإنّه لا بدّ منه .
اللَّهمّ إلَّا أن يريد منه الجلوس ، لكنّه جعل في كلام الماتن ( ره ) خامس واجبات السجود ، والظاهر إرادة الشرعي لا العقلي فقط ، فإنّ الرفع بمجرّده لا يستلزمه فيصحّ التمسّك بقوله عليه السّلام : ( لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الصلاة ) كما في بعض الأخبار ، أو في ركوعه وسجوده ، كما في آخر فتأمّل .
ويؤيّد الخامس وسابقه قوله عليه السّلام في صحيحة حماد الواردة في تعليمه عليه السّلام الصلاة التامّة الأفعال : ثمّ رفع رأسه من السجود ، فلمّا استوى جالسا قال : اللَّه أكبر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 1 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 673 ..
وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله - في حديث صلاة معراج الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله - : « ثمّ رفعت رأسي فقعدت قبل القيام لأثني النظر في العلوّ فمن أجل ذلك صارت سجدتين وركعة ، ومن أجل ذلك صار القعود قبل القيام قعدة خفيفة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 10 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 679 ..
والظاهر انّ قول الماتن ( ره ) : ( السادس : كون المساجد السبعة في محالَّها . . إلخ )