تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
لغرض كحكّ الجسد ونحوه أو بدونه . ( السابع ) مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات ، ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتنسيم . نعم ، الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضرّ معه الزيادة على المقدار المذكور .
شرح
داخل في الثالث ، وهي الطمأنينة ، وليس واجبا آخر غيرها ، فإنّ ما دلّ على وجوب الطمأنينة في السجود ظاهر في إرادة الشرعي منه لا اللغوي ، والمفروض اعتبار الذكر فيه ، فاللَّازم اعتبارها فيه أيضا ، فلو تحرّكت بعض أصابعه مثلا حاله لا يصدق أنّ له طمأنينة في السجود الشرعي . نعم ، لا تقدح الحركة اليسيرة الغير المنافية ، كما لا يقدح رفعها غير الجبهة في غير حال الذكر ، لما عرفت في الأوّل من عدم كون وضعها محقّقا للسجود ، لا لغة ولا شرعا ، وإنّما هي واجبات أخر حاله قد ثبتت بدليل آخر كالأخبار المذكورة الدالَّة على أنّه على سبعة أعظم وغيرها ولفعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كذلك ، وقد قال : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » ( 1 )( 1 ) صحيح البخاري : ج 1 كتاب الصلاة باب الأذان للمسافر إلخ ، حديث 3 ، ص 162 .. وفعل الصّادق عليه السّلام في مقام تعليم حماد بن عيسى ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 674 .. وما تقدّم من خبر هارون الدالّ على أنّه عليه السّلام رفع قدميه من الأرض حال السجود ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 5 من أبواب السجود ج 4 ، ص 955 .، لا يقاوم هذه الأخبار الصحيحة المعمولة بها ، فلا بدّ من أن تحمل على أحد المحامل المذكورة هناك . سابعها : مساواة موضع الجبهة للموقف . . إلخ ، ولا يبعد أنّه مستثنى ، والمستثنى