تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
إبطال الصلاة بالسجود وعدمه بالإيماء ، بل يتعيّن الثاني بعد إمكان تصحيح الصلاة والأحوط الإتيان بسجود العزيمة بعد الصلاة لاحتمال أن يكون بدلا موقتا اضطرارا وإن كان بعده . فمقتضى صحيحة محمّد أنّه لو قرأ السجدة ونسيها حتّى ركع ( 1 )( 1 ) تقدّم آنفا .أنّه يسجد حينئذ ثمّ يقرأ ولا بعد في ذلك لأنّ المفروض عدم تغيير في هيئة الصلاة من حيث هدم القيام ثمّ الركوع ، بل يأتي بثلاث سجدات إحداها للعزيمة لكن يشمله قوله عليه السّلام في الصحيحة : ( وذلك زيادة في الفريضة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 41 ، قطعة من حديث 4 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 780 .، وقوله عليه السّلام في الموثقة : ( فإن السجود زيادة في المكتوبة ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 40 ، ذيل حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 779 .. ودعوى اشتراط الزيادة بكونها بقصد الجزئية ، مدفوعة بنفس هاتين الروايتين ، فتقع المعارضة بين إطلاقها وصحيحة محمّد ، لكن لا يصحّ العمل بإطلاق الصحيحة لشمولها لما إذا قرأ العزيمة عمدا ونسي سجودها لو لم تكن ظاهرة في خصوص هذا المعنى فيكون بينهما عموم من وجه لافتراقهما عن الصحيحة فيما إذا لم يأت بالسجود بعد القراءة ، وافتراقهما عنهما فيما إذا نسي أنّها عزيمة والسجود واجتماعهما فيما إذا نسي السجود دون قراءة العزيمة فأتى به بعد التذكَّر فإنّه يصدق زيادة في المكتوبة مع كونه قد نسي كونها عزيمة ، فلا يجوز التمسّك بكل واحد منهما فيرجع إلى عموم : ( من زاد في صلاته ) أو إلى أصالة الاشتغال ، لو قيل
مدارك العروة — صفحة 40 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي