مسألة 4 - لو لم يقرء سورة العزيمة لكن قرء آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته ولو قرأها نسيانا أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مرّ من أنّ الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها .
مسألة 5 - لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه
شرح
باختصاصه بما إذا كان من ذلك بقصد الزيادة فلا يجوز السجود حينئذ أيضا .
وأمّا الإيماء فلا بأس مع الاحتياط بإتيان السجود بعد الصلاة كالفرض السابق ، وأمّا إن تذكَّر بعد الإتيان بسجود العزيمة ، سواء كان قبل الركوع أو بعده ، فالظاهر صحّة الصلاة لعدم مبطليّة الزيادة السهوية ، ولكان السهو في سبب الإتيان بتلك الزيادة ، فتأمّل ، واللَّه العالم .
( مسألة 4 ) بناء على ما ذكرنا في المسألة السابقة من مبطليّة مطلق الزيادة ولو لم يصل إلى السجدة يظهر وجه هذه المسألة لبطلانها حينئذ بطريق أولى لو فرض قراءة خصوص آية السجدة لوجوب السجود حينئذ لو فرض كونه عمدا ، فتبطل ، سواء قرأها بقصد الجزئية أم لا ، لما عرفت من استفادة العموم من التعليل بقوله عليه السّلام : ( فإنّ السجود زيادة في المكتوبة ) مع انّه لم يأت بها بقصد الجزئية ، بل بقصد عدمها حيث أنّه سجود عزيمة لا سجود صلاة ، إلَّا أن يقال باختصاص هذا الحكم فيما إذا أتى بالسجدة لا مطلق الآية ، وعلى هذا التقدير نقول : انّ وجه البطلان بمجرّد القراءة وجوبه فورا ، كما تقدّم وكأنّه قصد القاطع بمحض القراءة ، وقد تقدّم أنّ قصد القاطع إذا كان بعمل خارجي مبطل ، فتأمّل .
وأمّا باقي ما ذكره الماتن ( ره ) فقد مرّ الكلام فيه ، وقلنا بوجوب السجود بعد الصلاة على الأحوط وصحّتها .
( مسألة 5 ) قال في المعتبر : ويستحبّ في النوافل قراءة سورة بعد الحميد ،