سورة أخرى وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها إن كان في أثنائها وقراءة سورة غيرها بنيّة القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثمّ إتمامها وإعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة ثمّ أتمّها وأعادها ، وإن كان سجد لها نسيانا أيضا فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكَّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضا نسيانا فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ .
شرح
يتذكَّر قبل بلوغ آيتها ، أو بعده . وعلى الثاني : امّا أن يكون التذكَّر قبل الركوع ، أو بعده ، وعلى التقديرين : فإمّا أن يكون بعد الإتيان بسجود العزيمة ، ولو بالشروع فيها ، أو قبلها .
فإن كان قبل الوصول إلى آية السجدة ، فاللَّازم قطعها واستئناف سورة أخرى فتصحّ الصلاة ، وإن كان بعده ، سواء أتمّ السورة أم لا ، وقبل الوصول إلى الركوع مع فرض عدم إتيانه بعد بسجود العزيمة ، فهل يجوز السجود للعزيمة ، ثمّ القيام ، ثمّ الركوع والإتمام ، أم لا ، بل يؤخّره إلى ما بعد الصلاة ، أم يتعيّن عليه الإيماء بدلا من السجود ، أم يتخيّر بين السجود والإيماء ؟ وجوه .
يمكن أن يتمسّك بإطلاق قوله عليه السّلام في صحيحة محمّد ، عن أحدهما :
فيمن قرأ السجدة ونسي حتّى ركع ) : ( يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 778 .على وجوب السجود وصحّة الصلاة .
لكن يرد عليه أنّ مورد الفرض التذكَّر بعد الركوع ، فلا إطلاق فيه حتّى