كان سهوا إلَّا إذا ترك الاستقرار وتذكَّر قبل رفع الرأس .
( الرابع ) رفع الرأس منه .
شرح
الرابعة عشر .
رابعها : رفع الرأس منه ، امّا في الأولى فلأنّه من لوازم التعدّد ، وأمّا في الثانية فلكونه من مقدّمات وجوب التشهّد ، لكن ما ذكرنا هو الوجوب العقلي ، وظاهر الماتن ( ره ) وجماعة : الشرعي ، ولعلّ الوجه فيما يظهر منهم هو كونه في مقابل سائر الأعضاء حيث أنّه يمكن أن يقال أن رفعها عن الأرض غير واجب .
ويؤيّده ما رواه في الوسائل نقلا من جامع البزنطي صاحب الرّضا عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض بل يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 1 من أبواب السجود ج 4 ، ص 982 .، بناء على عدم منافاة ذلك لتحقّق رفع الرأس .
ويمكن أن يكون نظرهم إلى أنّ مجرّد رفع الجبهة من الأرض لا يكفي ، بل يعتبر صدق رفع الرأس بحيث يستوي جالسا ، فتأمّل ، وأن يكون نظرهم إلى ما نقل عن بعض العامّة كما في الخلاف انّ الرفع لا يجب أصلا ، فلو سجد ولم يرفع حتى حفر تحت جبهته حفيرة فحبطها إليها أجزأته ( انتهى ) .
وكيف كان فيمكن أن يتمسّك له بإطلاق قوله عليه السّلام : ( لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الصلاة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 2 من أبواب الركوع ج 4 ، ص 939 .، بناء على إرادة أفعال الصلاة بمعنى أنّه يجب عند الفراغ من كلّ فعل إقامة الصلب كالقيام والركوع والسجود والتشهّد ، وظاهر الذكرى أنّ